865.عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي حَيْضِهَا سَبْعًا، فَإِنْ طَهُرَتْ، فَذَاكَ، وَإِلَّا أَمْسَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَإِنْ طَهُرَتْ، فَذَاكَ، وَإِلَّا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ» الدارمي [1]
866.عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْحَيْضُ عَشْرٌ، فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ» الدارمي [2]
867.وَقَالَ عَطَاءٌ، «الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشْرَ» الدارمي [3]
868.عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:"أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا"البيهقي [4]
869.عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ:"كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ فَتَقُولِ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ"تُرِيدُ بِذَلِكَ أَيِ الطُّهْرُ مِنَ الْحَيْضَةِ، قَالَ ابْنِ بُكَيْرٍ: الْكُرْسُفُ الْقُطْنُ"البيهقي [5] "
870.عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَقَالَ: عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ «اقْضِ بَيْنَهُمَا» قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: «اقْضِ بَيْنَهُمَا» . قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: «اقْضِ بَيْنَهُمَا» فَقَالَ إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَتُصَلِّي، جَازَ لَهَا وَإِلَّا فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ:"قَالُونُ، وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ: أَحْسَنْتَ"الدارمي [6]
8 -باب ما جاء في وقت النفاس
871.عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا - أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً - وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ - تَعْنِي - مِنَ الكَلَفِ» أبو داود [7]
(1) سنن الدارمي (1/ 622) (859) صحيح مقطوع
(2) سنن الدارمي (1/ 622) (860) حسن مقطوع
(3) سنن الدارمي (1/ 623) (861) حسن مقطوع
(4) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 478) (1536) صحيح مقطوع
(5) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 497) (1589) وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 218) (198) صحيح لغيره
(6) سنن الدارمي (1/ 630) (883) صحيح
(7) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 67) 311 - (حسن لغيره)
قال الترمذي في"سننه" (139) : وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن تري الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
الورس: نبت يكون في بلاد العرب، وثمرتها قرن مغطى عند نضجه بغددٍ حمراء يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مادة حمراء.
والكلف: نَمَشَ يعلو الوجه كالسمسم، وحُمرة كدِرة تعلو الوجه، والبهق.