فهرس الكتاب

الصفحة 1935 من 2832

دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ». الْبُخَارِيُّ [1] .

1912. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالعُمْرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» متفق عليه [2] .

1913. عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ"مسلم [3] .

1914. عن جَابِرٍ، قَالَ:"إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا"،قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ [4] ."

1915. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا» ، قَالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا، قَالَ: «ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [5]

1916. عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا» ابو داود [6]

(1) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد (9/ 405) وصحيح البخاري (3/ 165) (2628)

[ (درع) قميص المرأة. (قطر) نوع من غليظ الثياب القطنية فيه بعض الخشونة وفي نسخة (درع قطن) . (تزهى) تأنف وتتكبر. (تقين) تتزين لزفافها]

وَقَوْلُهَا «تُزْهَى» أَيْ: تَانَفُ وَتَتَكَبَّرُ، يُقَالُ: زَهِيَ الرَّجُلُ يُزْهَى: إِذَا دَخَلَهُ الزَّهْوُ، وَهُوَ الْكِبْرُ، قَوْلُهَا: «تُقَيَّنُ» ، أَيْ تُزيَّنُ، يُقَالُ: قَيَّنَ الْعَرُوسَ: إِذَا زَيَّنَهَا، وَالْقِينَةُ الَّتِي تُزَيَّنُ الْعَرَائِسَ، وَالْقِينَةُ: الْمَاشِطَةُ، وَالْقِينَةُ: الْمُغَنِّيَةُ، وَالْقِينَةُ: الأَمَةُ، وَالْقَيْنُ: الْعَبْدُ. شرح السنة للبغوي (8/ 221)

(2) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 349) 2625 - 987 - [ش أخرجه مسلم في الهبات باب العمرى رقم 1625. (قضى) حكم. (بالعمرى) بصحتها والعمرى أن يقول رجل لآخر أعمرتك داري أي جعلتها لك مدة عمري. (لمن وهبت له) أي على التأبيد لا ترجع إلى الواهب أو ورثته]

(3) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 575) (1625)

(4) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 575) (1625)

(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 805) 3557 - (صحيح لغيره)

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 805) 3558 - (صحيح)

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العُمرى، وهو قول أحمد وإسحاق.

وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العُمرى والرُّقبى، فأجازوا العُمرى، ولم يجيزوا الرُّقبى.

وتفسير الرقبى: أن يقول: هذا الشيء لك ما عشتَ، فإن متَّ قبلي فهي راجعة إليَّ.

وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العُمرى، وهي لمن أُعطيها، ولا ترجع إلى الأول.

قلنا: وقال الخطابي: والرقبى: أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبه، فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما.

وقال أبر حنيفة: العمرى موروثة، والرقبى عاريّة، وعند الشافعي: الرقبى موروثة كالعُمرى، وهو حكم ظاهر الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت