852.عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا وَغَسَلَتْهُ بِخَطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّتْ عَلَى رَاسِهَا الْمَاءَ وَعَصَرَتْهُ» الطبراني [1]
853.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ. أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «لَا. إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» متفق عليه [2]
854.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» - قَالَ: وَقَالَ أَبِي:- «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ» متفق عليه [3]
855.عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِيَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ، فَإِذَا حَلَفَتْ لِذَلِكَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ» الموطأ [4]
(1) أخرجه الضياء المقدسي في"الأحاديث المختارة" (5/ 68) برقم: (1693) والبيهقي في"سننه الكبير" (1/ 182) برقم: (878) والطبراني في"الكبير" (1/ 260) برقم: (755) صحيح
(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 418) 208. (333) أخرجه البخاري في: كتاب الوضوء: 63 باب غسل الدم [ش (أستحاض) الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل (عرق) هذا العرق هو المسمى بالعاذل (بالحيضة) يجوز فيها الوجهان أحدهما مذهب الخطابي كسر الحاء أي الحالة والثاني وهو الأظهر فتح الحاء أي الحيض (أدبرت) المراد بالإدبار انقطاع الحيض]
(3) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 73) 228 - 121 - [ش أخرجه مسلم في الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها رقم 333 (أستحاض) يستمر بي الدم بعد أيام الحيض. (عرق) أي دم عرق ينزف. (أقبلت حيضتك) بدأت أيام عادتك أو بدأ دم الحيض المتميز عما سواه. (أدبرت) انتهت أيام العادة أو انقطع دم الحيض المتميز. (قال) أي هشام بن عروة]
(4) المعجم الكبير للطبراني (23/ 385) (920) وموطأ مالك ت الأعظمي (2/ 84) 199/ 51 - صحيح
«لتستثفر» أي: تشد فرجها، الزرقاني 1: 180؛ «تهراق الدماء» يعني: أنها من كثرة الدم بها كأنها تهريقه، الزرقاني 1: 179