فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 2832

فُلاَنَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى. متفق عليه [1]

1582. عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهَا قَالَتْ: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ» الترمذي [2]

1583. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ» أبو داود [3]

1584. قال إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَإِذَا فِيهَا: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا» ، وَإِذَا فِيهِ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا» ، وَإِذَا فِيهَا: «مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا» متفق عليه [4] .

(1) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (1/ 423) 281. *- (بخاري:357) - [ش أخرجه مسلم في الحيض باب تستر المغتسل بثوب ونحوه رقم 336 (انصرف) أي من الصلاة. (ابن أمي) أي وأبي وهو علي رضي الله عنه. (أجرته) أدخلته في جواري وهو الأمان. (فلان) هو جعدة ولد زوجها من غيرها على ما قيل. (ضحى) وقت الضحى]

قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ) أي أعطيناه الأمان، قال ابن الملك: دل الحديث على أن أمان المرأة الحرة نافذ، قيل هذا إنما يصح إذا آمنت واحدًا أو اثنين وأما أمان ناحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام لأنه لو صح من غيره صار ذريعة إلى إبطال الجهاد اهـ الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (9/ 317)

(2) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 142 ) ) صحيح

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، أَجَازُوا أَمَانَ المَرْأَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقُ، أَجَازَ أَمَانَ المَرْأَةِ، وَالعَبْدِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَأَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَيْضًا، وَاسْمُهُ يَزِيدُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ أَجَازَ أَمَانَ العَبْدِ

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 596) 2764 - (صحيح)

قولها: فيجوز، أي: يُقبل أمانُها وجوارها.

(4) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (10/ 420) 275. * صحيح البخاري (9/ 97) (7300) [ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة. وفي العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه رقم 1370]

قال النووي رحمه الله تعالى: (( هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويخترعونه من قولهم: إن عليًا رضي الله تعالى عنه أوصى إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه - خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة، لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي - هذا ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت