فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 2832

2355. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا» متفق عليه [1]

2356. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [2]

2357. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ» أبو داود [3]

2358. عن عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ» ،وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» مسلم [4] .

2359. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَافَرَ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اللهُمَّ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ» النسائي [5] .

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1496) 953. (1339) أخرجه البخاري في: 18 كتاب تقصير الصلاة: 4 باب في كم يقصر الصلاةَ

ويستفاد منه: كما ذهب إليه بعض أهل العلم أنّ مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو يوم وليلة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المرأة أن تسافر بغير محرم مسيرة يوم وليلة، فدل ذلك على أن أقل السفر يوم وليلة، وهو السفر الذي تقصر له الصلاة، وهو مذهب الأوزاعي وابن المنذر وبعض الحنفية ويقدر بثمانية فراسخ، وذهب الجمهور إلى أن أقله يومان أي ستة عشر فرسخًا وفي الحديث أيضًا دليل على أنه لا يجوز للمسلمة السفر بغير محرم والله أعلم. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (2/ 315)

(2) صحيح البخاري (4/ 58) (2998) (ما في الوحدة) الانفراد. (ما أعلم) من المخاطر]

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 551) 2607 - (صحيح)

قال الخطابي: معناه -والله أعلم- أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، أو هو شيء يحمله عليه الشيطان، ويدعوه إليه، فقيل على هذا: إن فاعله شيطان. ويقال: إن اسم الشيطان مشتق من الشُّطُون، وهو البعد والنزوح، يقال: بئرٌ شَطون: إذا كانت بعيدة المهوى. فيحتمل على هذا أن يكون المراد أن المُمعِن في الأرض وحده مضاهئًا للشيطان في فعله، وشبه اسمه، وكذلك الاثنان ليس معهما ثالث، فإذا صاروا ثلاثة فهم ركب، أي: جماعة وصحب.

(4) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 361) (1342) (وما كنا له مقرنين) معنى مقرنين مطيقين أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا (وعثاء) المشقة والشدة (وكآبة) هي تغبر النفس من حزن ونحوه (المنقلب) المرجع]

(5) السنن الكبرى للنسائي (9/ 186) (10261) حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت