فهرس الكتاب
620.عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ فِي أُخْتٍ، وَأُمٍّ، وَزَوْجٍ، وَجَدٍّ، قَالَ:"جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ: لِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ"الدارمي [1]
621.عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ"يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ، وَسَهْمٌ لِلْأُمِّ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ"، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ"يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ: ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ «، وَكَانَ زَيْدٌ» يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ: ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ، وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ، ثُمَّ يَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ، فَتَصِيرُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، فَيُعْطِي الزَّوْجَ تِسْعَةً وَالْأُمَّ سِتَّةً، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ، فَيُعْطِي الْجَدَّ ثَمَانِيَةً، وَيُعْطِي الْأُخْتَ أَرْبَعَةً"ابن أبي شيبة [2]
622.عَنْ شُرَيْحٍ «فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشَرَةً، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ» الدارمي [3]
623.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، قَالَ: «النِّصْفُ وَالسُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ» الدارمي [4]
624.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ أُتِيَ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ. وَقَالَ: «الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ» الدارمي [5]
625.عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللهِ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ , وَأُمٍّ , فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ , وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ , وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ , مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ , وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ , مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ , وَلَا عَلَى جَدَّةٍ , وَلَا عَلَى زَوْجٍ"معاني الآثار [6] "
626.عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ يَاخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، «يَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ» ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى
(1) سنن الدارمي (4/ 1924) (2973) فيه انقطاع
(2) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 262) (31240) فيه انقطاع
(3) سنن الدارمي (4/ 1907) (2938) صحيح مقطوع
(4) سنن الدارمي (4/ 1932) (2988) فيه انقطاع
(5) سنن الدارمي (4/ 1933) (2989) صحيح
(6) شرح معاني الآثار (4/ 399) (7440) صحيح