فهرس الكتاب

الصفحة 2014 من 2832

43.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ» أَبُو دَاوُدَ [1] .

44.عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ» ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» البخاري [2]

45.وعن كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْكِنْدِيَّ مَرَّ بِهِ نَصْرَانِيٌّ فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَتَنَاوَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَهُ , فَرَفَعَ عَرَفَةُ يَدَهُ فَدَقَّ أَنْفَهُ , فَرُفِعَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , فَقَالَ عَمْرٌو: أَعْطَيْنَاهُمُ الْعَهْدَ. فَقَالَ عَرَفَةُ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَكُونَ أَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُظْهِرُوا شَتْمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , إِنَّمَا أَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى أَنْ نُخَلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ كَنَائِسِهِمْ , يَقُولُونَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُمْ , وَأَنْ لَا نُحَمِّلَهُمْ مَا لَا يَطِيقُونَ , وَإِنْ أَرَادَهُمْ عَدُوٌّ قَاتَلْنَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ , وَنُخَلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ , إِلَّا أَنْ يَاتُوا رَاضِينَ بِأَحْكَامِنَا , فَنَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ اللهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ , وَإِنْ غَيَّبُوا عَنَّا لَمْ نَعْرِضْ لَهُمْ فِيهَا. قَالَ عَمْرٌو: صَدَقْتَ وَكَانَ عَرَفَةُ لَهُ صُحْبَةٌ". البيهقي [3] "

46.عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي سَرَقَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الأَوَّلِ. عبد الرزاق [4]

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1022) 4506 - (صحيح)

(2) صحيح البخاري (4/ 69) (3047) (فلق الحبة) شقها في الأرض حتى تنبت ثم تثمر. (برأ) خلق. (النسمة) النفس]

(3) - السنن الكبرى للبيهقي (9/ 336) (18710) حسن

(4) مصنف عبد الرزاق 211 (8/ 210) 19560 - 18461 - صحيح

اختلف أهل العلم في قطع اليدين باليد، والرجلين بالرجل.

فقالت طائفة: لا تقطع يدان بيد، ولا رجلان برجل. هذا قول الحسن البصري، والزهري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: لا فرق بين النفس وبين الأطراف التي فيها القصاص إذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا، وكذلك أكثر من الاثنين. هكذا قال الشافعي. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، واحتج أحمد بحديث روي عن علي: أن شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه ثم جاءا برجل بعد فقالا: إنما هو هذا الذي سرق وأخطأنا بالأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية اليد الأولى وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. ولعل من حجة من قال بالقول الأول أنا قلدنا عمر في قتل النفر بالواحد، وليس في قطع اليدين باليد سنة متبعة فوقفنا عن القول به. الأوسط لابن المنذر - دار الفلاح (13/ 68)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت