فهرس الكتاب

الصفحة 1579 من 2832

بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ القُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» . متفق عليه [1] .

302.عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ، أَوِ الرُّمَيْصَاءَ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هِيَ كَاذِبَةٌ وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [2]

303.عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، قَالَ: «لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» النسائي [3]

304.عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلًا فَأَرْخَى السِّتْرَ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ. عبد الرزاق [4]

305.عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، وَلَا عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ، فَقَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» ابن أبي [5]

(1) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (9/ 137) 76. *- (بخاري:5260) وتهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 493) (1433)

وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها، وأما مجرد العقد عليها فلا يبيحها للأول وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم واتفق العلماء على أن تغيب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المني وقال الجمهور بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة]

قال ابن العربي: طلب المرأة حقها عند الحاكم ليس بمناف للمروءة ولا للحياء المحمود لأن المقصود من النكاح الوطء فإذا طلبته علم الجميع أنها تعنيه فإذا تعذر جاز طلبها له دينًا وحسن مروءة اهـ من الأبي. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (15/ 384)

(2) سنن النسائي (6/ 148) (3413) صحيح

والغُميصاء أو الرميصاء، قال ابن حجر في"الإصابة"4/ 361: زوج عمرو بن حزم، أخرج أبو نعيم من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائة: أن عمرو بن حزم طَلَق الغميصاء، فنكحها رجل، فطلقها قبل أن يَمَسها، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال: حتى يذوقَ الآخَر من عسَيلتها ..."الحديث."

والعسَيلة، قال ابن الأثير في"النهاية"3/ 361: شَبه لذة الجماع بذَوْق العسل، فاستعار لها ذوقًا، وإنما أنثَ لأنه أراد قطعة من العسل ... وإنما صَغره إشارةً إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل.

(3) السنن الكبرى للنسائي (5/ 257) (5577) صحيح

(4) مصنف عبد الرزاق 211 (5/ 371) 11880 - 11135 - صحيح

(5) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 553) (17090) صحيح مرسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت