فهرس الكتاب

الصفحة 1754 من 2832

«اذْهَبِي فَانْظُرِي» ،قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا» متفق عليه [1] .

1169. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَا بَاسَ بِالْقَرَامِلِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [2] .

1170. عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ يَعْنِي الْهَيْثَمَ بْنَ شَفِيٍّ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ لِنُصَلِّيَ بِإِيلْيَاءَ وَكَانَ قَاصَّهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ: لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ: فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدِفْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَنِي هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ قُلْتُ: لَا قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَشْرٍ، عَنِ الوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا، مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى، وَرُكُوبِ النُّمُورِ، وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ، إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3]

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2655) 1521. (2125) أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 59 سورة الحشر: 4 باب وما آتاكم الرسول فخذوه (النامصات) النامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها (والمتفلجات للحسن) المراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات وهو من الفلج وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة ويقال له أيضا الموشر (لم نجامعها) قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها]

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 934) 4171 - (حسن) صحح إسناده الحافظ في"الفتح"10/ 375

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 911) 4049 - (صحيح لغيره) دون ذكر النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان

ونهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"اقتضاء الصراط المستقيم"ص 112: النهي عن هذين لكونهما كانا شعارًا للأعاجم، لا لكونهما حريرًا، فإنه لو كان النهي عنهما لكونهما حريرًا لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه: مثل الأعاجم، والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. قال الخطابي:"الوشر"معالجة الأسنان بما يحدّدها تفعله المرأة المُسنّة تتشبه بالشوابّ الحديثات السنن، والوشم: أن تُغرز اليد بالابرة، ثم يُحشى كحلًا أو غيره من خضرة أو سواد.

وأما"المكامعة": فهي المضاجعة، وروى أبو العباس أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرابي قال: المكامعة: مضاجعة العراة المحرمين، والمكاعمة: تقبيل أفواه المحظورين.

ونهيه عن ركوب النمور: قد يكون لما فيه من الزينة والخيلاء، وقد يكون لأنه غير مدبوغ، لأنه إنما يُراد لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ.

وقال ابن الأثير في"النهاية": النُّهبي بمعنى النَّهب، وهو الغارة والسَّلْب، وهو اختلاس شيء له قيمة عالية.

وأما النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، فقد جاء في بعض نسخ السنن أن أبا داود قال: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في"فيض القدير"6/ 335: هذا الحديث لم يصح، وفي إسناده رجل مبهم، أي: فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت