فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 2832

116.عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ» قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - - متفق عليه [1] .

117.عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [2]

118.عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ» مسلم مرسلًا [3] .

119.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء:128] قَالَتْ:"الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَانِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ".متفق عليه [4] .

120.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] قَالَتْ:"هِيَ المَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ:"

(1) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (9/ 108) 57. *- (بخاري: 5213 و 5214) [ش أخرجه مسلم في الرضاع باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج. . رقم 1461 (ولو شئت) قائل هذا خالد الحذاء أي لو قلت قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنت صادقا. (ولكن قال) أي أنس رضي الله عنه وأنا ألتزم ما قال. (السنة) الطريقة النبوية. (البكر) هي التي لم تتزوج من قبل. (أقام عندها) أي على التوالي دون أن يبيت عند زوجة غيرها. (الثيب) هي التي سبق لها أن تزوجت]

معنى الحديث: أن أبا قلابة قال: لو شئت أن أقول إن هذا الأثر هو من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقلت ذلك، ولكنت صادقًا فيما قلت: ولكني لم أقل هذا تمسكًا مني بلفظ أنس حيث"قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا"أي أن من سنة المصطفى إذا تزوج الرجل المرأة البكر على المرأة الثيب أقام عندها سبع ليال بأيامهن، ثم قسم بينها وبين الأخرى بالعدل كما في رواية أخرى للبخاري"وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا"أي أقام عندها ثلاث ليال بأيامهن ثم قسم بينها وبين الأخرى بالعدل.

(2) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 392) (1460)

(3) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 504) (1460) مرسلًا ووصله في المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 19) (6760) والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 491) (14758 و14759) صحيح

(4) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (4/ 466) 389. *- (بخاري:2450) صحيح مسلم (4/ 2316) 13 - (3021) (بعلها) زوجها. (نشوزا) سوء عشرة ومنع نفقة. (إعراضا) كراهية لها ورغبة في مفارقتها. (ليس بمستكثر منها) لا يريد كثرة صحبتها والاستمرار معها. (من شأني في حل) أسقط عنك مالي من حقوق. (الآية) هي المذكورة في الحديث. / النساء 128 /]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت