76.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: «طَلِّقْهَا» قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ: «اسْتَمْتِعْ بِهَا» النسائي [1]
77.عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ: «طَلِّقْهَا» قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ مِنْهَا» الطبراني [2]
78.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ، فَلَا يَنْكِحَنَّ أَمَةً أَبَدًا"البيهقي [3]
79.عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، أَوْ لَا تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ» ابن أبي شيبة [4]
(1) السنن الكبرى للنسائي (5/ 159) (5321) صحيح
(2) المعجم الأوسط (6/ 279) (6410) صحيح
قَوْله: «لَا تَردُّ يَدُ لامِسٍ» ، مَعْنَاهُ أَنَّهَا مطاوعة لمن أرادها، وَلَا ترد يَده، وَفِي قَوْله: «فأمْسِكْهَا» ، دَلِيل على جَوَاز نِكَاح الْفَاجِرَة، وَإِن كَانَ الِاخْتِيَار غير ذَلِكَ، وَهُوَ قَول أهل الْعلم"شرح السنة للبغوي (9/ 288) "
(3) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 285) (14004) هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
(4) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 467) (16074) حسن