فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 2832

973.وعَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ» ابن أبي شيبة [1]

974.وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: «يُمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا صَفِيقَيْنِ» ابن أبي شيبة [2]

975.وعَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: الْجَوْرَبَانِ وَالنَّعْلاَنِ بِمَنْزِلَةِ الْخُفَّيْنِ، وَكَانَ لا يَرَى أَنْ يُمْسَح عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ. ابن أبي شيبة [3]

976.عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:"إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْجُرْحِ عَصَائِبُ غَسَلَ مَا حَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ". البيهقي [4]

977.عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"مَنْ كَانَ لَهُ جُرْحٌ مَعْصُوبٌ عَلَيْهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَ الْعَصَائِبِ". البيهقي [5]

978.عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ إِبْهَامَ رِجْلِهِ جُرِحَتْ فَأَلْبَسَهَا مُرَارَةً وَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا. البيهقي [6]

979.عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ. البيهقي [7]

17 -باب الوضو والغسل بفضل طهور المرأة

980.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ، - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ مِنْهَا أَوْ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» . ابن حبان [8] .

981.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ» متفق عليه [9]

(1) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 172) (1977) صحيح

(2) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 171) (1976) صحيح

(3) مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (2/ 278) (2005) صحيح

(4) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 348) (1078) صحيح

(5) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 348) (1079) صحيح

(6) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 348) (1080) صحيح

(7) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 348) (1081) صحيح

(8) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (1/ 285) (1248) (صحيح)

(9) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 77) 250 - 136 - [ش أخرجه مسلم في الحيض باب القدر المستحب ممن مالماء في غسل الجنابة رقم 319 (قدح) إناء يشرب به. (الفرق) مكيال كان معرفوا لديهم يسع صاعين والصاع مكيال أيضا]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت