1067. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ» ،فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَاخْرُجِي» متفق عليه [1]
1068. عَنْ أَبِي الرِّجَالِ , عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ"أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ مَعَهَا نِسَاؤُهَا تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَفَضْنَ فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْ بِهِنَّ أَنْ يَطْهُرْنَ تَنْفِرُ بِهِنَّ وَهُنَّ حُيَّضٌ"البيهقي [2]
1069. عن العَلاَءَ بْنِ الحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «ثَلاَثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ» متفق عليه [3]
1070. عن الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «مَكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ» مسلم [4]
1071. عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُهَاجِرِينَ أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ» قَالَ أَبُو مُحَمَّد «أَقُولُ بِهِ» الدارمي [5]
1072. عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ قَالاَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحُجُّونَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ، وَيَعْتَمِرُونَ وَلاَ يُجَاوِرُونَ. عبد الرزاق [6]
1073. عَنِ الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ أَقَامَ ثَلاَثًا. عبد الرزاق [7]
1074. عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ الاِخْتِلاَفُ إِلَى مَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْجِوَارِ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا اعْتَمَرُوا أَنْ يُقِيمُوا ثَلاَثًا. عبد الرزاق [8]
(1) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 86) 328 - 165 - [ش أخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام رقم 1211 (تحبسنا) تمنعنا عن الخروج من مكة حتى تطهر. (طافت معكن) أي طواف الركن]
(2) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 266) (9757) صحيح
(3) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 492) 3933 - 1381 - [ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر .. رقم 1352. (ثلاث للمهاجر بعد الصدر) يرخص للمهاجر أن يقيم في مكة ثلاث ليال بعد أن يعود من منى ويطوف بالبيت طواف الركن وهو المراد بالصدر وكانت الإقامة في مكة قبل فتحها حراما على المهاجرين]
(4) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 461) (1352) [ش (ثلاثا) هكذا هو في أكثر النسخ ببلادنا ثلاثا وفي بعضها ثلاث ووجه النصب أن يقدر فيه محذوف أي مكثة المباح أن يمكث ثلاثا]
(5) سنن الدارمي (2/ 949) (1553) صحيح
(6) مصنف عبد الرزاق 211 (4/ 288) 9019 - 8845 - صحيح مقطوع
(7) مصنف عبد الرزاق 211 (4/ 288) 9020 - 8846 - صحيح مقطوع
(8) مصنف عبد الرزاق 211 (4/ 288) 9021 - 8847 - صحيح مقطوع