419.عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ:"لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ"البيهقي [1]
420.عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ. البيهقي [2]
421.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ هِلَالٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُشُورِ نَحلٍ لَهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِي وَادِيًا يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ،"فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ الْوَادِيَ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عُشْرِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَاكُلُهُ مَنْ شَاءَ"رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ [3]
422.عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي العَسَلِ: «فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [4]
423.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ: مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ، وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ: قَالَ: وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ"أبو داود [5] "
424.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ بَطْنًا مِنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيرَةِ، قَالَ: مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ، وَقَالَ: وَادِيَيْنِ لَهُمْ"أبو داود [6] "
(1) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 233) (7537) صحيح موقوف
(2) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 232) (7535) صحيح
«في حجرها» أي: منعها لهن من التصرف، الزرقاني 2: 140
(3) السنن الكبرى للنسائي (3/ 36) (2290) وتهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 321) (1600) حسن
(4) سنن الترمذي ت شاكر (3/ 15) (629) صحيح لغيره
«وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ» ،"وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ فِي العَسَلِ شَيْءٌ"
(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 322) 1601 - (حسن)
(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 322) 1602 - (حسن)
وقد استدل بأحاديث الباب - وهي مما يشد بعضها بعضًا لتعدد مخارجها واختلاف طرقها - على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وحكاه في"البحر"عن ابن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحد قولي الشافعي.
وذهب الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل. انظر"المغني"4/ 183 - 184، و"زاد المعاد"2/ 12 - 16 لابن القيم بتحقيقنا.