الكتاب الثاني
كتاب الرضاع
243.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» أبو داود [1] .
244.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ» متفق عليه [2]
245.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» متفق عليه [3] .
246.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» متفق عليه [4]
247.عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ» الترمذي [5]
(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 415) 2055 - أخرجه البخاري (2646) و (3105) و (5099) ، ومسلم (1444 و 1445)
(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1628) 1030. (1447) صحيح البخاري (7/ 9) (5100) [ش (أريد على ابنة حمزة) أي أرادوا له تزوجه إياها]
عندما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة في عمرة القضية أو في عمرة القضاء فعند خروجهم من مكة لحقتهم بنت حمزة بن عبدالمطلب وهي تنادي يا عم يا عم فاختصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهم فقال زيد بن حارثة ابنة أخي وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - آخى بينه وبين حمزة وقال علي بن أبي طالب ابنة عمي وقال جعفر بن أبي طالب ابنة عمي وخالتها تحتي فحكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها وهي زوجة جعفر بن أبي طالب وقال إنما الخالة بمنزلة الأم ولما قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت حمزة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنها لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وحمزة ثويبة مولاة أبي لهب.
(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1555) 998. (1408) أخرجه البخاري في: 67 كتاب النكاح: 27 باب لا تنكح المرأة على عمتها
يحرص الإسلام على صلة الأرحام ويحذر من كل ما يؤدي إلى العقوق ومن ذلك نكاح المرأة على امرأة أخرى قريبة منها قرابة قوية وجعلهما ضرتين مع ما طبعت عليه الضرة من كراهية لضرتها ومن أجل حفظ التواد والصفاء بين الأرحام نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها وقال"إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن"المنهل الحديث في شرح الحديث (4/ 45)
(4) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 351) 2645 - 992 - [ش أخرجه مسلم في الرضاع باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة رقم 1447. (يحرم من الرضاع .. ) أي يقوم الرضاع مقام النسب في التحريم في النكاح إلا في بعض الصور تعرف في كتب الفقه]
(5) سنن الترمذي ت شاكر (3/ 444) (1146) صحيح لغيره