فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 2832

240.عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حِجْرِي يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ» أبو داود [1]

241.عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» أبو داود [2]

242.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49] فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا"البيهقي [3]

ـــــــــــ

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 798) 3528 - (صحيح لغيره)

قال الخطابي: فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدًا لها، واختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والأمهات، فقال الشافعي: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن، فإن كان له مالٌ أو كان صحيح البدن غير زَمِنٍ فلا نفقة له عليه.

وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أحدًا منهم اشترط الزمانة كما اشترطها الشافعي.

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 798) 3529 - (صحيح لغيره)

(3) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 788) (15745) صحيح

وقال الألباني: وفي الحديث فائدة فقهية هامة , قد لَا تجدها في غيره، وهي أنه يُبَيِّنُ أن الحديث المشهور:"أنت ومالك لأبيك"ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت