فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 2832

1515. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ» مسلم [1]

1516. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا"متفق عليه [2] ."

1517. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ، وَانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِنَ الْجَيْشِ، فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، ثَلَاثَةَ عَشَرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3] .

1518. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ فِي النَّفَلِ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا» متفق عليه [4] .

(1) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 545) (1906)

قال النووي في"شرح مسلم": معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سَلِموا وغَنِموا يكونُ أجرهم أقل من أجر مَن لم يَسلم أو سَلِم ولم يغنَم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم، فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمةُ من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات ولم يأكل مِن أجره شيئًا، ومنا من أينعت له ثمرتُه فهو يَهدِبُها، أي يجتنيها، فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حملُه على ما ذكرنا، وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه.

(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2137) 1276. (1749) أخرجه البخاري في: 57 كتاب فرض الخمس: 15 باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (قبل نجد) أي جهته وهو ظرف لبعث (سهمانهم) أي أنصباؤهم فهو جمع سهم بمعنى النصيب (اثنا عشر بعيرا) هكذا هو في أكثر النسخ اثنا عشر وفي بعضها اثني عشر وهذا ظاهر والأول أصح على لغة من يجعل المثنى بالألف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وهي لغة أربع قبائل من العرب وقد كثرت في كلام العرب ومنه قوله تعالى {إن هذان لساحران} (ونفلوا بعيرا بعيرا) أي أعطى كلا منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرا زيادة على نصيبه من الغنيمة وقوله في الرواية الثانية ونفلوا سوى ذلك بعيرا معناه نفلهم أميرهم فلم يغيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 590) 2741 و 2742 - (صحيح)

قال البغوي في"شرح السنة"11/ 112: والنفل: اسم لزيادة يعطيها الإمام بعض الجيش على القدر المستحق، ومنه سميت النافلة لما زاد على الفرائض من الصلوات. وفي الحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن يُنفِّل بعض الجيش لزيادة غناء وبلاء منهم في الحرب يخصهم من بين سائر الجيش، لما يصيبهم من المشقة ويجعلهم أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة.

(4) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2168) 1285. (1762) أخرجه البخاري (5/ 136) (4228) (قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما) هكذا هو في أكثر الروايات للفرس سهمين وللرجل سهما وفي بعضها للفرس سهمين وللراجل سهما وفي بعضها للفارس سهمين والمراد بالنفل هنا الغنيمة وأطلق عليها اسم النفل لكونها تسمى نفلا لغة فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت