1612. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ؟ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ» أبو داود [1]
1613. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيءٌ فَقَالَ: «بِعْ هَذَا عَلَى حِدَةٍ، وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ، فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أحمد [2]
1614. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» ،قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ"متفق عليه [3] ."
1615. عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قال: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» متفق عليه [4]
1616. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» ،وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: «مَنِ ابْتَاعَ» مسلم [5]
1617. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» متفق عليه [6]
(1) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (4/ 276) وسنن أبي داود (3/ 272) (3452) صحيح
(ليس منا من غش) في أقواله وأفعاله فإنه مأخوذ على المؤمن نصح المؤمنين والغش ينافي ذلك وهذا من الكلم الجوامع. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 284)
(2) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (4/ 276) ومسند أحمد مخرجا (9/ 122) (5113) صحيح لغيره
(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1777) 1090. (1525) أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 55 باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك [ش (يستوفيه) أي يقبضه وافيا كاملا وزنا أو كيلا]
(4) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 298) 2133 - 847 - صحيح مسلم (3/ 1160) 32 - (1526)
(5) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 415) (1528)
(6) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1799) 1109. (1543) أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 90 باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة [ش (أبرت) قال أهل اللغة يقال أبرت النخل آبرة أبرا بالتخفيف كأكلته آكله أكلا وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما وهو أن يشق طالع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل والإبار هو شقة سراء حط فيه شيء أولا]
قُلتُ: تَابير النّخل: هو أن يُنْظَر حتى يَنْشَقّ طَلْعُها , فيوضع في أثنائه شُعَبٌ من طَلْعِ فُحَّال النّخل , فيكون ذلك لقاحا للتّمر , وصلاحا له , جعل - صلى الله عليه وسلم - , التّمر ما دام مُسْتَكِنًّا في الطّلع , كالولد مُسْتَجِنًّا في بطن الحامل , إذا بِيعت كان الحَمْل تَبَعا لها , فإذا ظَهر تَمَيَّز حُكمه عن والديه , كذلك ثمر النّخل.
وفي معناه: كلُّ ثمر بارز يُرى في شجرة , كالعنب , والتفاح , والرّمان , إذا بيعت أصول الشّجر لم تدخل هذه الثّمار في البَيع إلا أن يُشْتَرط , ومثله الزّرع القائم في الأرض إذا بِيعت لم يَدخُل الزّرع في البيع. أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (2/ 1084)