فهرس الكتاب

الصفحة 1465 من 2832

الكتاب الخامس عشر

الأيمان والنذور

الفصل الأول

الأيمان

2022. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» ،قَالَ عُمَرُ: «فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا» متفق عليه [1] .

2023. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ"متفق عليه [2]

2024. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: اللَّاتِ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ"ابن المنذر [3]

2025. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ"متفق عليه [4] .

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1943) 1194. (1646) أخرجه البخاري في: 83 كتاب الأيمان: 4 باب لا تحلفوا بآبائكم (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) قال العلماء الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى بها غيره (ذاكرا ولا آثرا) معنى ذاكرا لها قائلا لها من قبل نفسي ومعنى ولا آثرا أي حالفا عن غيري]

(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1947) 1196. (1647) أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 53 سورة والنجم: 2 باب أفرأيتم اللات العزى (اللات) اسم صنم كان لثقيف بالطائف وقيل كانت بنخلة تعبدها قريش وهي فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة أو يلتوون عليها أي يطوفون]

(3) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1/ 231) (134) صحيح

(4) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 214) 1363 - 564 - [ش أخرجه مسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه رقم 110 (بملة غير الإسلام) كأن يقول هو يهودي إن فعل كذا وأمثال هذا. (كما قال) أي فيحكم عليه بالذي نسبه لنفسه] (ومن قتل نفسه بحديدة) بآلة قاطعة: كالسيف، والسكين، ونحوهما. وفي الإيمان: ومن قتل نفسه بشيء وهو أعم (عذب به) أي: بالمذكور، وللكشميهني عذب بها أي: بالحديدة (في نار جهنم) وهذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، ويؤخذ منه: أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم، لأن نفسه ليست ملكًا له مطلقًا، بل هي لله، فلا ينصرف فيها إلا بما أذن له فيه، ولا يخرج بذلك من الإسلام، ويصلّى عليه عند الجمهور، خلافًا لأبي يوسف، حيث قال: لا يصلّى على قاتل نفسه. شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (2/ 456)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت