فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 2832

يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29] فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا"أبو داود [1] ."

1054. قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ حَائِزٌ عَنِ الطَّرِيقِ أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مَنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ"البيهقي [2] "

1055. عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مَنَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ"البيهقي [3] "

1056. عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، ابْدُ فِيهَا» ،قَالَ: فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ، فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ، فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ، فَدَخَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،فَقَالَ: «أَبُو ذَرٍّ» :فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: «أَبُو ذَرٍّ، ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ» فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ، فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ مَاءٍ، فَسَتَرَتْنِي، وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ، فَاغْتَسَلْتُ، فَكَأَنَّهَا أَلْقَتْ عَنِّي جَبَلًا، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ جِلْدَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» . . ابن حبان [4]

1057. عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» الترمذي [5]

1058. عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو

(1) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (21/ 34) وسنن أبي داود (1/ 92) (334) صحيح

(2) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 355) (1104) صحيح= الغلوة ضربة سهم

(3) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 355) (1103) صحيح

(4) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (1/ 296) 1311 - (صحيح)

(5) سنن الترمذي ت شاكر (1/ 212) (124) صحيح

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ: أَنَّ الجُنُبَ، وَالحَائِضَ إِذَا لَمْ يَجِدَا المَاءَ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا"وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ، وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ: فَقَالَ: «يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ» وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت