59.عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: لَا تُغَالِ لِي فِي كَفَنٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا» أبو داود [1]
60.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [2] .
61.عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، يُقَالُ لَهُ: دَاوُدُ، قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ» ، قَالَتْ: «وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3] .
62.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ فَمَاتَ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه [4] .
(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 706) 3154 - (حسن لغيره)
وفي الباب عن حذيفة بن اليمان عند عبد الرزاق (6210) ، والبيهقي 3/ 403 عن صلة بن زفر، قال: أرسلني حذيفة بن اليمان ورجلًا آخر نشتري له كفنًا، فاشتريت له حلة حمراء جيدة بثلاث مئة درهم، فلما أتيناه، قال: أروني ما اشتريتم، فاريناه، فقال: رُدَّها ولا تغالوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين أبيضين، فإنهما لن يتركا علىَّ إلا قليلًا، حتى ألبس خيرًا منهما أو شرًا منهما. لفظ عبد الرزاق. وإسناده صحيح موقوفًا، ولكن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد؟ فله حكم المرفوع، والله تعالى أعلم.
(2) سنن الترمذي ت شاكر (3/ 313) (997) حسن
«حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» ، «وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -» ، «وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَغَيْرِهِمْ» . قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، إِنْ شِئْتَ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ، وَيُجْزِي ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ، وَالثَّلَاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ» ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: «تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ» ""
(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 706) 3157 - (فيه جهالة)
والحقى: قال المنذري في"مختصر المنذري"4/ 304: بكسر الحاء مقصور، ولعلها أن تكون لغة في الحقو. قلنا: وهو الإزار.
(4) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 208) 781. (1206) أخرجه البخاري في: 23 كتاب الجنائز: 20 باب الكفن في ثوبين [ش (خر رجل) أي سقط (فوقص) أي دقت عنقه يقال وقصت الناقة براكبها وقصا من باب وعد إذا رمت به فدقت عنقه (ولا تخمروا) التخمير التغطية (ملبيا) في المصباح لبى الرجل تلبية إذا قال لبيك ولبى بالحج كذلك ومعنى يبعثه يوم القيامة ملبيا أي حال كونه قائلا لبيك أي يحشر يوم القيامة على الهيئة التي مات عليها ليكون ذلك علامة لحجه كما يجيء الشهيد يوم القيامة ودمه يسيل]