فهرس الكتاب

الصفحة 1638 من 2832

613.عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ"إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ"وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، وَزَادَ فِيهِ: وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ"البيهقي [1] "

614.عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَأَعْطَى لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ"ابن أبي شيبة [2] "

615.عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ» الدارمي [3]

616.عَنْ عُثْمَانَ"فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ"البيهقي [4]

617.عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَضَيْتَ فِي هَذَا عَامَ أَوَّلَ بِغَيْرِ هَذَا، قَالَ:"كَيْفَ قَضَيْتُ؟"قَالَ: جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا، قَالَ:"تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا قَضَيْنَا"البيهقي [5]

618.عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَدْ قَضَيْتُ فِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا قَالَ: وَكَيْفَ قَضَيْتَ؟ قَالَ: «جَعَلْتُهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا» ، قَالَ: «ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي» ابن أبي شيبة [6]

619.عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا , وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ , وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ , قَاسَمَ وَلَا يُنْقِصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ: «ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ عَنْهُ» عبد الرزاق [7]

(1) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 374) (12299) صحيح

(2) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 241) (31061) صحيح

(3) سنن الدارمي (4/ 1893) (2909) صحيح

(4) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 374) (12301) صحيح

(5) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 417) (12467) صحيح

(6) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 247) (31097) صحيح

(7) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 266) (19061) صحيح مرسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت