فهرس الكتاب

الصفحة 1738 من 2832

1086. عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ"مسلم [1] .

1087. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ خَلَّتَانِ: سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ"ابن ابي شيبة [2]

1088. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» النَّسَائِيُّ [3] .

1089. عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الخُيَلاَءِ، خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» البخاري [4]

1090. عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ، فَقَال: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ - أَوْ لَا جُنَاحَ -فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [5]

(1) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 58) (106)

(2) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 171) (24878) صحيح موقوف

(3) السنن الكبرى للنسائي (8/ 440) (9637) والمسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (4/ 357) حسن

(الإسبال) مبتدأ حذف خبره أي المحرم أو المذموم أو المنهي عنه كما مر. (في الإزار والقميص) أي من زاد فيهما على الكعبين. (والعمامة) قال ابن حجر: المراد ما زاد على عادة العرب في إرخاء العذبات كان من الإسبال. (من جر منها شيئًا) على الأرض. (خيلاء) هذا يختص بالقميص والإزار إذ لا يتصور جر العذبة فإن فعل فلا كلام في تحريمه كما قاله الزين (لم ينظر الله إليه إلى يوم القيامة) كناية عن عدم إكرامه ورحمته".التنوير شرح الجامع الصغير (4/ 491) "

(4) صحيح البخاري (4/ 177) (3485) (الخيلاء) هي الكبر والتبختر مع الإعجاب بالنفس. (يتجلجل) يتحرك في أعماق الأرض والجلجلة الحركة مع الصوت]

في هذا الحديث شدة النهى عن إسبال الإزار. و (المخيلة) : هو التكبر.

* وفيه: أنه يجر ثوب الإنسان لا للخيلاء لم يدخل في هذا الوعيد؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه، وجوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - له، ويدخل على ما قلنا قوله: (لا يريد به إلا المخيلة) . والخيلاء والمخيلة: التكبر/ يقال: خال الرجل واختال، وأنشدوا:

بأن الشباب وحب الخالة الخلبه .... وقد صحوت وما بالنفس من قلبه

وقوله: (يتجلجل) التجلجل حركة مع صوت، والمعنى أنه يخسف به ولا يثبت ولا يزال منحدرا. الإفصاح عن معاني الصحاح (4/ 155)

(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 919) 4093 - (صحيح)

وقوله:"إزرة المؤمن". قال السندي: هو بكسر الهمزة، أي: كيفية لبسة الإزار أن يكون الإزار إلى نصف الساق. وقوله: فهو في النار. قال الخطابي: يتأول على وجهين، أحدهما: أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على ما فعله. والوجه الآخر: أن يكون معناه: أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت