فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 2832

1196. عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ» ابن أبي شيبة [1]

1197. عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُهُ «يَنْهَى عَنْ كِرَاءٍ، بُيُوتِ مَكَّةَ» الأموال [2]

1198. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَمِيرِ مَكَّةَ أَنْ «لَا يَدَعَ أَهْلَ مَكَّةَ يَاخُذُونَ عَلَى بُيُوتِ مَكَّةَ أَجْرًا، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ» الأموال [3]

1199. عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُغْلَقَ دُورُ مَكَّةَ دُونَ الْحَاجِّ، وَأَنَّهُمْ يَضْطَرِبُونَ فِيمَا وَجَدُوا مِنْهَا فَرَاغًا"الأموال [4] "

1200. عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ: «لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» الترمذي [5]

(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 330) (14681) صحيح مقطوع

(2) الأموال لابن زنجويه (1/ 207) (248) صحيح مقطوع

(3) الأموال للقاسم بن سلام (ص: 84) (166) صحيح مقطوع

(4) الأموال للقاسم بن سلام (ص: 85) (167) صحيح

وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: لَا بَاسَ بِبَيْعِ أَرْضِهَا وَإِجَارَتِهَا , وَجَعَلُوهَا فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ الْبُلْدَانِ. وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ , أَبُو يُوسُفَ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ، فعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟. فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟» . وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ , هُوَ وَطَالِبٌ , وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ , وَلَا عَلِيٌّ , لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ , وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ , كَافِرَيْنِ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ «لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ» (صحيح)

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ , مَا يَدُلُّ أَنَّ أَرْضَ مَكَّةَ تُمْلَكُ , وَتُورَثُ , لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِيهَا مِيرَاثَ عَقِيلٍ وَطَالِبٍ , لَمَّا تَرَكَهُ أَبُو طَالِبٍ فِيهَا مِنْ رِبَاعٍ وَدُورٍ , فَهَذَا خِلَافُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. وَلَمَّا اخْتَلَفَا , احْتِيجَ إِلَى النَّظَرِ فِي ذَلِكَ , لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ , قَوْلًا صَحِيحًا. وَلَوْ صَارَ إِلَى طَرِيقِ اخْتِيَارِ الْأَسَانِيدِ , وَصَرَفَ الْقَوْلَ إِلَى ذَلِكَ , لَكَانَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَصَحَّهُمَا إِسْنَادًا. وَلَكِنَّا نَحْتَاجُ إِلَى كَشْفِ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَاعْتَبَرْنَا ذَلِكَ , فَرَأَيْنَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ , الَّذِي كُلُّ النَّاسِ فِيهِ سَوَاءٌ , لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ بِنَاءً , وَلَا يَحْتَجِرَ مِنْهُ مَوْضِعًا , وَكَذَلِكَ حُكْمُ جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يَقَعُ لِأَحَدٍ فِيهَا مِلْكٌ , وَجَمِيعُ النَّاسِ فِيهَا سَوَاءٌ. أَلَا تَرَى أَنَّ «عَرَفَةَ» لَوْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَبْنِيَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ النَّاسُ فِيهَا بِنَاءً لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ. وَكَذَلِكَ"مِنًى لَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا دَارًا , كَانَ مِنْ ذَلِكَ مَمْنُوعًا , وَكَذَلِكَ جَاءَ الْأَثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ , يَا رَسُولَ اللهِ , أَلَا نَتَّخِذُ لَكَ بِمِنًى شَيْئًا تَسْتَظِلُّ بِهِ؟. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ , إِنَّهَا مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ"أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَاذَنْ لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا لَهُ فِيهَا شَيْئًا يَسْتَظِلُّ بِهِ , لِأَنَّهَا مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ , وَلِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ دَخَلَهَا: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ , فَهُوَ آمِنٌ , وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ , فَهُوَ آمِنٌ» (ضعيف)

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا حُكْمُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي النَّاسُ فِيهَا سَوَاءٌ , وَلَا مِلْكَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا , وَرَأَيْنَا مَكَّةَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , قَدْ أُجِيزَ الْبِنَاءُ فِيهَا، فَلَمَّا كَانَتْ مَكَّةُ مِمَّا تُغْلَقُ عَلَيْهِ الْأَبْوَابُ , وَمِمَّا تُبْنَى فِيهَا الْمَنَازِلُ , كَانَتْ صِفَتُهَا , صِفَةَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجْرِي عَلَيْهَا الْأَمْلَاكُ , وَيَقَعُ فِيهَا الْمَوَارِيثُ. شرح معاني الآثار (4/ 49)

(5) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 159) (1611) صحيح

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ نَهْيًا فَلَا إِشْكَالَ، وَإِنْ كَانَ نَفْيًا فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مَعْنَاهُ عَلَى كُفْرِ أَهْلِهَا وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مطيع عن أبيه مطيع ابن الْأَسْوَدِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ"لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ كَالْأَوَّلِ سَوَاءً. البداية والنهاية ط إحياء التراث (4/ 351)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت