فهرس الكتاب

الصفحة 1748 من 2832

عليه وسلَّم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَاسَهُ» متفق عليه [1]

1133. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ. فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّاسِ وَاللِّحْيَةِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ. كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلاَحَ شَعَرِ رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ. فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ هذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَاتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّاسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ؟» . الموطأ [2]

1134. عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَائِرًا فِي مَنْزِلِنَا، فَرَأَى رَجُلًا شَعْثًا، فَقَالَ:"أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ"وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ:"أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ"ابن حبان [3]

1135. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، سَمِعَ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا طَوِيلَ اللِّحْيَةِ فَقَالَ: «لِمَ يُشَوِّهُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ؟» قَالَ: وَرَأَى رَجُلًا ثَائِرَ الرَّاسِ، - يَعْنِي شَعَثًا - فَقَالَ: «مَهْ، أَحْسِنْ إِلَى شَعْرِكَ أَوِ احْلِقْهُ» المراسيل [4]

1136. عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ» متفق عليه [5] .

1137. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَاسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [6]

(1) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 453) 3558 - 1269 - ش أخرجه مسلم في الفضائل باب في سدل النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شعر رأسه إلى جانبيه رقم 2336. (يحب موافقة أهل الكتاب) لأنهم أقرب إلى الحق من المشركين عبدة الأوثان وهذا فيما لابد فيه من موافقة أحد الفريقين أما ما أمكن فيه مخالفة الجميع فالمطلوب مخالفتهم فيه كما ثبت في أحاديث كثيرة الأمر بمخالفة أهل الكتاب والنهي عن اتباع طريقتهم]

(2) موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1384) (3494/ 756) صحيح مرسل

«ثائر الرأس واللحية» أي: بترك تعاهدهما بالترجيل وغيره، الزرقاني 4: 431

(3) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (2/ 460) (5483) (صحيح)

(4) المراسيل لأبي داود (ص: 316) (448) صحيح مرسل

(5) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2627) 1504. (2103) أخرجه البخاري في: 60 كتاب الأنبياء: 50 باب ما ذكر عن بني إسرائيل

في هذا الحديث من الفقه استحباب الصبغ، وهو تغيير الشيب، وقد سبق في مسند أنس وغيره أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخضب بالحناء والكتم. فأما السواد فالخضاب به مكروه عند الأكثرين، وقد رخص فيه قوم. الإفصاح عن معاني الصحاح (6/ 197)

(6) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 767) (2102)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت