فهرس الكتاب

الصفحة 2019 من 2832

59.عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْأَنْصَارِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ» مسلم [1]

60.عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ، أَوْ خَبْلٍ، فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَاخُذَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [2]

61.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3]

62.عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ» أحمد [4]

63.عَنْ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: كَسَرَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ الْقُرَشِيُّ: إِنَّ هَذَا داَقٌّ سِنِّي، قَالَ مُعَاوِيَةُ: كَلَّا إِنَّا سَنُرْضِيهِ، قَالَ: فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: شَانَكَ بِصَاحِبِكَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

(1) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 598) (1670) (أقر القسامة) في النهاية القسامة بالفتح اليمين كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم فإن حلف المدعون استحقوا الدية وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل وزاد في الفائق يتخيرهم الولي (أي بتخير الخمسين) وقسمهم أن يقولوا بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا]

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1018) 4496 - (ضعيف)

وعند المصنَّف بإسناد صحيح عن أبي شريح الخزاعي برقم (4504) بلفظ:"من قُتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يَقتُلوا".والخبل، بفتح وسكون، ويُحرَّك: فساد الأعضاء. وقوله:"فمن أراد الرابعة"أي بأن قتل بعد أخذ الدية، فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة:178] يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسُّدِّي ومقاتل بن حيان: أنه الذي يقتُل بعد أخذ الدية. كما قال محمَّد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء ... ثم ذكر الحديث.

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1019) 4497 - (صحيح)

قال الشوكاني: والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث"الصحيحة"ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم: هل العفو عن ظالمه أو ترك العفو.

(4) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (6/ 45) ومسند أحمد مخرجا (37/ 374) (22701) صحيح لغيره

(ما من رجل) لم يقيده بالمسلم كالأول لأنه قيد واقعي ويحتمل أن المعاهد لا يكون له ذلك الأجر وإن كان له بعفوه عن الجاني عليه مزية فلا يكون واقعيًا بل احتراز عنه. (يجرح في جسده جراحة) فما دونها ولو بالأذى في عرضه لحديث أبي ضمضم تقدم معناه. (فيتصدق بها) أي بما يجب على الجاني. (إلا كفر الله تعالى عنه مثل ما تصدق) هو كالأول والكل حث على العفو تصديق لقوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْر عَلَى اللهِ} [الشورى: 40] التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 471)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت