2000. عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَليُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ» متفق عليه [1]
2001. عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قَالَ: فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» مسلم [2] .
2002. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَهَرَبْتُ، ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي، فَدَعَاهُ وَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: امْتَثِلْ مِنْهُ، فَعَفَا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -،فَقَالَ: «أَعْتِقُوهَا» ،قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: «فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا، فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا» مسلم [3]
2003. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي» متفق عليه [4]
(1) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 342) 2557 - 965 - صحيح مسلم (3/ 1284) 42 - (1663) [ش (أكلة) لقمة. (ولي علاجه) تولى صنعه وتجهيزه]
(2) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 453) (1657) [ش (ما يسوى) هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى وفي بعضها ما يساوي وهذه اللغة الصحيحة المعروفة والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطلق بها ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا وإنما عتقه كفارة لضربه]
(3) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 453) (1658) [ش (امتثل منه) قيل معناه عاقبه قصاصا وقيل افعل به مثل ما فعل بك (إلا خادم واحدة) هكذا هو في جميع النسخ والخادم بلا هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل ولا يقال خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة]
(4) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2804) 1600. (2249) أخرجه البخاري في: 49 كتاب العتق: 17 باب كراهية التطاول على الرقيق
-فيه تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، والنهي عن هذه الإطلاقات حسمًا لمادة الشرك بين الخالق والمخلوق، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة؛ لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبُعْدِه عن مشابهة المخلوقين.
-الألفاظ المذكورة إطلاقها مكروه، والنهي الوارد على سبيل الكراهة والتنزيه؛ لقول الله عزوجل عن يوسف عليه السلام (اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ) وقوله (ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ) .
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ... أن تلد الأمة ربها) .
وبوب البخاري؛ باب كراهية التطاول على الرقيق وقول عبدي وأمتي.