جُلُوسًا أَجْمَعُونَ"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ الحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» بهُوَ فِي مَرَضِهِ القَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا، لَمْ يَامُرْهُمْ بِالقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ، مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -"متفق عليه [1] .
1841. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.فَقَالَ قَائِلٌ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ» متفق عليه [2] .
1842. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3]
1843. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَا: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [4] .
1844. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا يَقُولُ:"لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"مسلم [5]
1845. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَاسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَاسَهُ رَاسَ حِمَارٍ؟» متفق عليه [6]
1846. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا يَامَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَاسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ» مسلم [7] .
(1) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 142) 689 - 339 - صحيح مسلم (1/ 308) 77 - (411)
(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 509) 273. (441) أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 6 باب إذا كان الثوب ضيقًا [ش (عاقدي أزرهم) الأزر جمع إزار مثل كتب في جمع كتاب قال القاضي عياض فعلوا ذلك لضيق الأزر وخوف الانكشاف ولهذا أمر النساء أن لا يرفعن قبلهم لئلا تقع أبصارهن على ما ينكشف من الرجال وكان هذا في بدء الإسلام لضيق الحال]
(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 190) 893 - وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (2/ 260) (496) (حسن لغيره)
(4) سنن الترمذي ت شاكر (2/ 485) (591) صحيح لغيره
والعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدْ وَلَا تُجْزِئُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إِذَا فَاتَهُ الرُّكُوعُ مَعَ الإِمَامِ، وَاخْتَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الإِمَامِ، وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ فَقَالَ: لَعَلَّهُ لَا يَرْفَعُ رَاسَهُ فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ""
(5) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 132) (415)
(6) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 503) 268. (427) أخرجه البخاري في: 10 كتاب الأذان: 53 باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
(7) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 158) (427)