وَلَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «نَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [1]
1508. عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ» ابن ماجة [2]
1509. عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِهَا"البيهقي [3]
ـــــــــــ
(1) سنن الترمذي ت شاكر (5/ 112) (2799) وجامع الأصول 4/ 766 وحسنه وبنحوه الكنى والأسماء للدولابي (2/ 684) (1203) والإتحاف 2/ 311 وعدي 5/ 292 ضعيف
وتناقض الألبانى فضعفه في ضعيف الجامع (1616) وحسنه في المشكاة (4487) !!
(2) سنن ابن ماجه (2/ 832) (2490) صحيح لغيره [ش - (فلم يجعل ثمنه في مثله) أي من باع دارا ينبغي أن يشتري بثمنها مثلها أي دارا أخرى. وإن لم يشتر دارا بعد أن باع داره. كان حقيقا أن لا يبارك له فيه. (قمنا) أي جديرا وخليقا. من فتح الميم جعله مصدرا ومن كسرها جعله وصفا وهو الأقرب.]
(3) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 55) (11174) صحيح لغيره
فَكَانَ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا، فَقَدْ بَاعَ مَا بَارَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، فَعَاقَبَهُ بِأَنْ جَعَلَ مَا اسْتَبْدَلَهُ بِهِ، يَعْنِي مِنْ مَا سِوَاهُ مِنَ الْآدُرِ وَالْعِمَارَاتِ غَيْرَ مُبَارَكٍ لَهُ فِيهِ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ"شرح مشكل الآثار (10/ 101) "
قَالَ الْمُظْهِرُ:"يَعْنِي: بَيْعُ الْأَرَاضِي وَالدُّورِ وَصَرْفُ ثَمَنِهَا إِلَى الْمَنْقُولَاتِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ، لِأَنَّهَا كَثِيرَةُ الْمَنَافِعِ قَلِيلَةُ الْآفَةِ لَا يَسْرِقُهَا سَارِقٌ وَلَا يَلْحَقُهَا غَارَةٌ بِخِلَافِ الْمَنْقُولَاتِ، فَالْأَوْلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَإِنْ بَاعَهَا فَالْأَوْلَى صَرْفُ ثَمَنِهَا إِلَى أَرْضٍ أَوْ دَارٍ"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 1983)