فهرس الكتاب

الصفحة 1640 من 2832

أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: مَا رَدَّكَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ؟ أَلَقِيتَ أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَقِيتَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ"ابن أبي شيبة [1] "

627.عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ"لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ: عَلَى زَوْجٍ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ، وَلَا عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: نَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ، إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ"ابن أبي شيبة [2]

628.سئل الشَّعْبِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، لَا يُعْلَمُ وَارِثٌ غَيْرُهَا. قَالَ: «لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ» الدارمي [3]

629.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ» أبو داود [4] .

630.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا» ، قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ"ابن ماجة [5] "

631.عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ، عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ، يَرِثُهُمُ الْأَحْيَاءُ» الدارمي [6]

632.عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ هَلَكُوا فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُتَأَلَّفِ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ، قَالَ:"لَا يَتَوَارَثُونَ"البيهقي [7]

633.عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ , وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» عبد الرزاق [8]

(1) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 244) (31081) صحيح

(2) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 253) (31173) صحيح

(3) سنن الدارمي (4/ 1933) (2990) صحيح مقطوع

(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 641) 2920 - (صحيح)

قال الخطابي: قوله:"استهل"معناه رفع صوته بأن يصرخ أو يبكي، وكل من رفع صوته بشيء فقد استهل به.

قلت [القائل الخطابي] : ومعنى الاستهلال ها هنا: أن يوجد مع المولود أمارة الحياة، فلو لم يتفق أن يكون منه الاستهلال، وهو رفع الصوت، وكان منه حركة أو عطاس أو تنفس أو بعض ما لا يكون ذلك إلا من حي، فإنه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحسبه قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك بن أنس: لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة أنهم قالوا: لا يورث المولود حتى يستهل.

(5) سنن ابن ماجه (2/ 919) (2751) صحيح

(6) سنن الدارمي (4/ 1974) (3087) حسن

(7) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 364) (12252) حسن

(8) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 297) (19161) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت