لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ"مسلم [1] ."
1558. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ» أبو داود [2] .
1559. عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ «لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ» متفق عليه [3] .
1560. عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ عَنْ يَمِينِي، أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ» مسلم [4] .
1561. عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا: عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [5] .
1562. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى صَلاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. متفق عليه [6]
1563. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [7]
(1) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 171) (597) [ش (وإن كانت مثل زبد البحر) أي في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر وهو ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجه]
(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 304) 1523 - (صحيح)
(3) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 160) 852 - 403 - [ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب جواز الانصراف من الصلاة .. رقم 707 (لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته) بتسلطه عليه وجعله يظن ما ليس بحق حقا]
(4) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 195) (708)
(5) سنن الترمذي ت شاكر (2/ 98) (301) صحيح
، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،» حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ"وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْهِ شَاءَ، إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ، وَقَدْ صَحَّ الأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -"وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ»
(6) (بخاري:845) صحيح مسلم (4/ 1781) 23 - (2275) [ش (أقبل علينا بوجهه) استقبلنا بوجهه وأدار ظهره للقبلة]
(7) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 139) 616 - فيه انقطاع) وروى ابن أبي شيبة 209/ 2 - 210 بإسناد حسن فيما قال الحافظ في"الفتح"2/ 335 عن علي رضي الله عنه قال: لا يتطوع الإمام في المكان الذي أم فيه القوم حتَّى يتحول من مكانه، أو يفصل بينهما بكلام. وحكى ابنُ قدامة في"المغني"2/ 257 عن أحمد أنه كره ذلك، وقال: لا أعرفه عن غير علي. قال الحافظ في"الفتح": فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة.
وكأن المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة.