فهرس الكتاب

الصفحة 1715 من 2832

994.عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ» ،فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ"مسلم [1] "

6 -باب لا يأخذ المضحي شعرا ولا ظفرًا

995.عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» مسلم [2]

996.عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، تَرْفَعُهُ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَاخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا» مسلم [3]

997.عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَاتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» الترمذي [4]

998.عن عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ قال: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَاكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى» الترمذي [5]

(1) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 562) (1975)

(2) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 724) (1977)

(3) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 724) (1977)

(4) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (14/ 412) وسنن الترمذي ت شاكر (4/ 83) (1493) والسنن الكبرى للبيهقي (9/ 438) (19015) ضعيف

ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم) لأن قربة كل وقت أخص من غيرها وأولي والله تعالى جعل قربة يوم النحر إراقة الدماء لهذه الحيوانات تقربًا إليه وسواءٌ كان عن ضحيه أو عن نسك أخر (إنها أي الذبيحة الدال عليها ذكر الدم والإهراق أو البحيرة لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها) أي يؤتى بها حية تشهد لصاحبها أو يؤتى بها بأجزائها توضع في ميزانه إلا أنه قد صرح في خبر علي عليه السلام:"إنها توضع في ميزانه" (وإن الدم ليقع من الله بمكان) أي محل عظيم كما أفاده التنكير (قبل أن يقع على الأرض) أي قبل أن يشاهده من حضر قال الطيبي: قد تقرر أن الأعمال الصالحة كالفرائض والسنن والآداب مع تعدد مراتبها في الفضل قد يقع بينها التفاضل فكم من مفضول يفضل على الأفضل بالخاصية وبوقوعه في زمان أو مكان مخصوص يعني فالتضحية فضلت على غيرها لذلك (فطيبوا بها نفسًا) قال العراقي: الظاهر أن هذا مدرج من كلام عائشة وفي رواية أبي الشيخ ما يدل على ذلك فهو كلام صحيح فإنه ينبغي في القرب أن يكون على طيب نفس إخراجها كما ورد ذلك في الزكاة. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 420)

(5) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 91) (1505) صحيح

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشٍ، فَقَالَ: «هَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي» ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا تُجْزِي الشَّاةُ إِلَّا عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت