فهرس الكتاب

الصفحة 1514 من 2832

28.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ» التِّرْمِذِيُّ [1]

29.عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يَتغَنَّيْنَ قُلْتُ: أَنْتُمَ أَصَحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَهْلُ بَدْرٍ يَفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ قَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ «رُخِّصَ لَنَا فِي اللهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [2]

30.عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟"قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ:"هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ؟"قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا"أحمد [3]

31.عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟» ،قَالَ: «وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ» مسلم [4] .

32.عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ وَجَمَعَهَا فِي شَوَّالٍ ,وَقَالَ: «إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِّعَ عِنْدَ صَوَاحِبَاتِكِ وَإِلَّا فَثَلَاثَتُكِ ثُمَّ أَدُورَ عَلَيْكِ فِي لَيْلَتِكِ» , قَالَتْ: بَلْ ثَلِّثْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ"الدارقطني [5] "

33.عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» متفق عليه [6] .

(1) سنن الترمذي ت شاكر (3/ 391) (1089) ضعيف وقال: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا البَابِ»

(2) السنن الكبرى للنسائي (5/ 241) (5539) صحيح

(3) مسند أحمد ط الرسالة (24/ 497) (15720) صحيح

قال السندي: قوله:"قينة بني فلان"أي: جاريتهم المغنية.

"أن تُغَنِّيك"بالتشديد، وفيه جواز ذلك على قلةٍ من غير عُرس وعيد، كما يجوز فيهما ويحتمل أنها كانت أيام عيد.

"قد نفخ": أي فلذلك اتَّخذتْ ذلك عادةً، وأما التغني أحيانًا، فجائز، فلا منافاة بين هذا وبين الإذن السابق الدال على الجواز، وفيه حسن المعاشرة مع الأهل.

(4) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 381) (1423)

(5) أخرجه ابن ماجه في"سننه" (3/ 157) برقم: (1991) والطبراني في"الكبير" (3/ 260) برقم: (3347) وسنن الدارقطني (4/ 430) (3732) صحيح مرسل

(6) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1562) 1004. (1418) أخرجه البخاري في: 54 كتاب الشروط: 6 باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (إن أحق الشرط أن يوفى به) قال الشافعي وأكثر العلماء رضي الله عنهم إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت