فهرس الكتاب

الصفحة 1911 من 2832

الكتاب الثالث

المزارعة والإجارة

1819. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» . متفق عليه [1] .

1820. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا» أحمد [2]

1821. عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ» مسلم. [3]

1822. عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قال: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ حَائِطًا، فَقَالَ: «يَا أُمَّ مَعْبَدٍ، مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟"فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، قَالَ: «فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَاكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا طَيْرٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [4] "

1823. عَنْ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ القِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، «فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -» . البخاري [5] .

1824. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَاسًا، حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا، فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ: قَالَ لِي

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1819) 1123. (1553) أخرجه البخاري في: 41 كتاب المزارعة: 1 باب فضل الزرع والغرس إذا أُكِل منه

(2) مسند أحمد مخرجا (20/ 251) (12902) صحيح

(3) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 421) (1552) - (ولا يرزؤه) أي لا ينقصه ويأخذ منه]

(4) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 549) (1552)

(5) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (4/ 355) 314. *- (بخاري:2332)

- (حقلا) زرعا أو مكانا للزرع] الحَقل: القَراح من الأرض الذي يُزرع , وفي هذا بيان عِلّة النهي عن المُزراعة , وذلك لما كان يدخلها على هذا الوجه مِن الغَرَر , والجَهالة , فإذا خلا العَقد عن هذا أمثاله جاز , ولم يَفسُد , وهذا لِيؤكِّد ما تقدَّم ذِكره في حديث قبله. أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (2/ 1151)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت