649.عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ مَوْلًى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُوُفِّيَ، فَذَكَرُوا لَهُ مِيرَاثَهُ، فَقَالَ: «هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ أَرْضِهِ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِ» النسائي [1] .
650.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ قَسْمٍ، قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [2]
651.عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ «جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» الدارمي [3]
652.عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ"أُتِيَ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَعْطَاهُ النَّصَارَى بِجِيفَتِهِ ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَأَبَى أَنْ يَبِيعَهُمْ إِيَّاهُ وَأَحْرَقَهُ"البيهقي [4]
653.عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ابن أبي شيبة [5]
654.عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُنْكِحُوكَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ"عبد الرزاق [6] "
655.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» ابن ماجة [7] .
(1) السنن الكبرى للنسائي (6/ 127) (6358) صحيح
(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 639) 2914 - (حسن)
قال الخطابي: فيه أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية، لا يُرَدُّ منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام، فإنه يُستأنف فيه حكمُ الإسلام.
(3) سنن الدارمي (4/ 1985) (3117) صحيح
(4) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 415) (12461) صحيح
(5) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 279) (31384) صحيح
(6) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 104) (10138) صحيح
(7) سنن ابن ماجه (2/ 883) (2645) صحيح لغيره