275.عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» أبو داود [1]
276.عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ» أبو داود [2]
277.عَن عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ» قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ"النسائي [3] "
278.عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، َ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -» أبو داود [4] .
279.عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:"إِذَا وَضَعْتُمُ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ فَقُولُوا: «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» الدعاء للطبراني [5] "
280.قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جِحَاشٍ , وَكَانَ ابْنَ أَخِي سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ,: مَاتَ ابْنٌ لِسَمُرَةَ , قَدْ كَانَ سُقِيَ , فَسَمِعَ بُكَاءً , فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا عَلَى فُلَانٍ مَاتَ , فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ , ثُمَّ دَعَا بِطَسْتٍ وَنَقِيرٍ فَغَسَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَكَفَّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ , ثُمَّ قَالَ لِمَوْلَاهُ فُلَانٍ: انْطَلِقْ بِهِ إِلَى حُفْرَتِهِ , فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ
(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 711) 3180 - (صحيح)
وقال الخطابي: اختلف الناس في الصلاة على السقط، فروي عن ابن عمر أنه قال: يُصلَّى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: كلما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صُلِّي عليه.
وقال إسحاق: وإنما الميراث بالاستهلال، فأما الصلاة فإنه يُصلَّى عليه لأنه نسمة تامة قد كتب عليه الشقاء والسعادة، فلايّ شيء يتركُ الصلاةُ عليه؟!
وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا استهل وُرِّث وصُلِّي عليه. وعن جابر: إذا استهل صُلِّي عليه، وإن لم يستهل لم يُصلِّ عليه، وبه قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي.
(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 711) 3179 - (صحيح)
(3) السنن الكبرى للنسائي (2/ 456) (2148) (صحيح)
(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 719) 3213 - (صحيح)
(5) الدعاء للطبراني (ص: 363) (1207 - 1209) صحيح