فهرس الكتاب

الصفحة 1825 من 2832

1458. عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ؟ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ» أبو داود [1] .

1459. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي» مسلم [2]

1460. عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3]

1461. عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِخَادِمِهِ:"اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟"فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ"أبو داود [4] ."

1462. عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، سَعْدٌ، فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاذِنُ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ - مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «هَكَذَا - عَنْكَ - أَوْ هَكَذَا، فَإِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ» أبو داود [5]

1463. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ، أَوِ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ"أَبُو دَاوُدَ [6] "

(1) سنن أبي داود (2/ 246) (2148) ومستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (17/ 244) (9460) صحيح

الفجأة: البغتة من غير قصد إلى النظر.

(2) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 781) (2159)

(نظر الفجاءة) ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر الفجأة لغتان هي البغتة ومعنى نظر الفجأة أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك فيجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه وإن استدام النظر أثم قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها - ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال]

وَفِي رِوَايَةٍ لِبَعْضِهِمْ فَقَالَ «أَطْرِقْ بَصَرَكَ» يَعْنِي انْظُرْ إِلَى الْأَرْضِ، وَالصَّرْفُ أَعَمُّ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ إِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى جِهَةٍ أُخْرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تفسير ابن كثير ط العلمية (6/ 39)

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 440) 2149 - (حسن لغيره)

قال الخطابي: النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاة من غير قصد أو تعمد، وليس له أن يكرر النظرة ثانية، ولا له أن يتعمده بدءًا كان أو عودًا.

(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1187) 5177 و 5178 - (صحيح لغيره)

(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1186) 5174 و 5175 - (صحيح)

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1188) 5186 - (صحيح)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت