1771. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي الخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: «العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ» الترمذي [1]
1772. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَوَرَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ» أبو داود [2]
1773. عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «لَا، بَلْ عَاريَّةٌ مَضْمُونَةٌ» أبو داود [3]
1774. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ"ابن ماجة [4]
1775. عَنْ حَنَشٍ , أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَوْدَعَا امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ حَتَّى يَجْتَمِعَا، فَأَتَاهَا أَحَدُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبِي تُوُفِّيَ؛ فَادْفَعِي إِلِيَّ الْمَالَ، فَأَبَتْ، فَاخْتَلَفَ إِلَيْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، وَاسْتَشْفَعَ عَلَيْهَا حَتَّى أَعْطَتْهُ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ جَاءَ فَقَالَ: أَعْطِينِي الَّذِي لِي، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:"هَلْ بَيِّنَةٌ؟"قَالَ: هِيَ بَيِّنَتِي، فَقَالَ:"مَا أَظُنُّكِ إِلَّا ضَامِنَةً"، قَالَتْ: أَسْأَلُكَ يَا أَبَا فُلَانٍ، أَنْ تَرْفَعَنَا إِلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَوْهُ وَهُوَ يُطَيِّنُ
(1) سنن الترمذي ت شاكر (3/ 557) (1265) صحيح
(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 333) 1657 - (حسن)
وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه: المنخل والدلو والإبرة، قال ابن كثير: وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها، وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو بمنفعة.
(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 806) 3562 - (صحيح لغيره) قال الخطابي: وهذا يؤكد ضمان العارية، وفي قوله:"عارية مضمونة"بيان ضمان قيمتها إذا تلفت، لأن الأعيان لا تضمن، ومن تأوله على أنها تؤدّى ما دامت باقية فقد ذهب عن فائدة الحديث. وقال قوم: إذا اشترط ضمانها صارت مضمونة، فإن لم يشترط لم يضمن، وهذا القول غير مطابق لمذاهب الأصول، والشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله، ألا ترى أن الوديعة لما كانت أمانة كان شرط الضمان فيها غير مخرج لها عن حكم أصلها، وإنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان لأنه كان حديث العهد بالإسلام جاهلًا بأحكام الدين فأعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حالٍ.
(4) والسنن الكبرى للبيهقي (6/ 473) (12700) والصحيحة (2315) والفوائد المنتقاة الحسان للخلعي (الخلعيات) رواية السعدي-مخطوط (ن) (2/ 306) (980) وسنن ابن ماجه (2/ 802) (2401) حسن لغيره