فهرس الكتاب

الصفحة 1146 من 2832

614.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ» متفق عليه [1] .

615.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا» أبو داود [2]

616.عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي"فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا"متفق عليه [3] .

617.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ» متفق عليه [4] .

618.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: «لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ» البخاري [5]

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 183) 681. (1082) أخرجه البخاري في: 30 كتاب الصوم: 14 باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين (لاتقدموا رمضان) أي لاتتقدموه ولا تستقبلوه بصوم يوم أو يومين (إلا رجل) بالرفع لكونه في كلام تام غير موجب]

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 495) 2337 - (صحيح)

ولا معارضة بين هذا الحديث، وبين الحديث السالف الدال على صيام شعبان، لأن حديث أم سلمة يدل على صوم نصفه مع قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، وحديث العلاء عن أبي هريرة يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف، لا لعادة ولا مضافًا إلى ما قبله، ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (2335) :"لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين".

قال أبو داود: وكان عبدُ الرحمن لا يُحدث به، قلتُ لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَصِلُ شعبانَ برمضان، وقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خِلافُه.

(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1244) 751. (1103) -أخرجه البخاري في: 30 كتاب الصوم: 49 باب التنكيل لمن أكثر الوصال (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم والشارب (كالمنكل لهم) يريد أنه عليه السلام قال لهم ذلك عقوبة كالفاعل بهم ما يكون عبرة لغيرهم]

(4) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1245) 752. (1103) أخرجه البخاري في: 30 كتاب الصوم: 49 باب التنكيل لمن أكثر الوصال (فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون) أي خذوا وتحملوا]

(5) صحيح البخاري (3/ 37) (1963) (حتى السحر) قبيل الصبح أي وليفطر قبل طلوع الفجر. (كهيئتكم) حالكم وصفتكم من حيث القرب من الله تعالى وما يحصل لي من الفيض الإلهي والغذاء الرباني]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت