1858. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ"أبو داود [1] "
1859. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ» متفق عليه [2]
1860. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» ،قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَأَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ» ،وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» أَجْرِهِ كلُّ يومٍ قيراطانِ". متفق عليه [3] "
1861. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ» ،قَالَ عُرْوَةُ: «قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ» .. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [4]
(1) أخرجه الضياء المقدسي في"الأحاديث المختارة" (13/ 176) برقم: (281) وأبو داود في"سننه" (3/ 291) برقم: (3462) والبيهقي في"سننه الكبير" (5/ 316) برقم: (10815) ، (5/ 316) برقم: (10816) وأحمد في"مسنده" (3/ 1088) برقم: (4918) ، (3/ 1117) برقم: (5102) ، (3/ 1203) برقم: (5662) ، (3/ 1203) برقم: (5663) وأبو يعلى في"مسنده" (10/ 29) برقم: (5659) والبزار في"مسنده" (12/ 205) برقم: (5887) ، (12/ 220) برقم: (5926) ، (12/ 221) برقم: (5927) وابن أبي شيبة في"مصنفه" (13/ 585) برقم: (27241) والطبراني في"الكبير" (12/ 432) برقم: (13583) ، (12/ 433) برقم: (13585) ، (13/ 282) برقم: (14045) والطبراني في"الأوسط" (4/ 178) برقم: (3910) حسن
قال ابن الأثير: العينة: هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسبى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضًا عينة، وهي أهون من الأولى. قال: وسميت عينةً لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة.
وقال المناوي في"فيض القدير"1/ 313: هذا دليل قوي لمن حرَّم العينة، ولذلك اختاره بعض الشافعية، وقال: أوصانا الشافعي باتباع الحديث إذا صح بخلاف مذهبه.
وانظر كلام ابن قيم الجوزية في"تهذيب السنن"5/ 100 - 109 فإنه شافٍ وافٍ.
وقوله: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. قال صاحب"عون المعبود": حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد.
(2) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 426) (1575) أخرجه البخاري في: 41 كتاب المزارعة: 3 باب اقتناء الكلب للحرث
(3) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 316) 2322 - 899 [ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم 1575 (أمسك كلبا) اقتناه واحتفظ به. (من عمله) من أجر عمله الصالح. (حرث أو ماشية) لحفظ الزرع والماشية من الإبل والبقر والغنم وغيرها. (صيد) من أجل الصيد]
(4) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (4/ 359) 317. *- (بخاري:2335)