1037. عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: «أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» . ابن حبان [1]
1038. عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» أبو داود [2]
1039. عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ» يَقُولُ: احْلِقْ قَالَ: وأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ» أبو داود [3]
1040. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» مسلم [4]
1041. عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالخَمْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [5]
1042. عَنْ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، تَقُولُ: خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ:"مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟"قَالَتْ: مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا، إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ"أحمد [6]
(1) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (1/ 284) (1240) (صحيح)
(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 79) 355 - (صحيح)
قال في"المغني"1/ 275.وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد، فأوجب الغسل على الكافر إذا أسلم وهو مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر، وقال أبو بكر: يستحب الغسل وليس بواجب إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره فعليه الغسل إذا أسلم سواء قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل، وهذا مذهب الشافعي.
ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال، لأن العدد الكثير والجمِّ الغفير أسلموا، فلو أُمِرَ كل مسلم بالغسل، لنقل نقلًا متواترًا أو ظاهرًا، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا إلى اليمن، قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، ولو كان الغسل واجبًا، لأمرهم به، لأنه أول واجبات الإسلام.
(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 79) 356 - (حسن لغيره)
أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (1/ 824) (555) وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 120) (79)
قال السندي: قوله:"ألق عنك شعر الكفر"حملوا الأمر على الاستحباب، فقالوا: يستحب إذا أسلم الكافر أن يزيل شعره بحلق أو قصر، والحلق أفضل، وكذا أخذوا منه أن يغتسل، وأن يغسل ثيابه، وأخذ من الأمر بالاختتان أنه واجب إذا أمِنَ على نفسه الهلاك.
(4) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 116) (338)
(5) سنن الترمذي ت شاكر (5/ 113) (2801) حسن لغيره
(6) مسند أحمد ط الرسالة (44/ 587) (27038) حسن لغيره