فهرس الكتاب

الصفحة 1769 من 2832

1255. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ:"يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] ، شَقَقْنَ أَكْنَفَ -أَكْثَفَ - مُرُوطِهِنَّ، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا"رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ [1] .

1256. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ، فَقَالَ: «لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ» . أبو داود [2]

1257. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ"أَبُو دَاوُدَ [3] ."

1258. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا» فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ: «فَيُرْخِينَ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [4]

1259. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَا بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَا بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» متفق عليه [5] .

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 921) 4102 و 4103 - أخرجه البخاري (4758)

وقوله: أكنَفَ، قال الخطابي: تريد الأستر والأصفق منها، ومن هذا قيل للوعاء الذي يُحرَزُ فيه الشيءُ: كِنْف، والبناء الساتر لما وراءه: كنيف، والمروط: واحدها مِرط، وهو كساء يؤتَزر به.

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 923) 4115 - (ضعيف)

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 921) 4104 - (حسن لغيره)

وقد قوّى البيهقي 2/ 226 هذا المرسل مرسل خالد بن دُريك، فقال بعد أن رواه: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويًا، وعنى بالصحابة ابن عباس وعائشة وعليّ، وقال بعد أن أسند ذلك عنهم: وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي.

ومما يقوي هذا المرسل ويعضُده جريان العمل عليه، كما في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (885) ، وقصة الخثعمية من حديث ابن عباس عند البخاري (1855) ، ومسلم (1334) ، وحديث سهل بن سعد عند البخاري (5030) ، ومسلم (3487) ، وحديث عائشة عند البخاري (578) ، ومسلم (645) ، وحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم (2942) ، وحديث سُبيعة بنت الحارث عند البخاري (3991) ، ومسلم (1484) .

وظاهر هذه الأحاديث يدل على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفَّيها.

(4) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 223) (1731) صحيح

(5) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2622) 1500. (2097) أخرجه البخاري في: 77 كتاب اللباس: 39 باب ينزع نعل اليسرى

* في هذا الحديث كراهية أن يمشي الرجل في نعل واحدة، وذلك مناف لاستعمال العدل بين الرجلين، والعدل في ذلك أن ينعلهما معًا أو يحفهما معًا؛ ولأن الشيطان قد يمشي في نعل واحدة.

* وفي هذا الحديث من السنة أن يبتدئ المنتعل باليمنى إذا انتعل؛ وباليسرى إذا خلع. الإفصاح عن معاني الصحاح (6/ 293)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت