783.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» البخاري [1]
784.عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَبِرَّهَا» الترمذي [2]
785.عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،رَجُلٌ، فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟،فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَلَكَ وَالِدَانِ؟» ،قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ خَالَةٌ» ؟،قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَبِرَّهَا إِذًا» . ابن حبان [3]
786.عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَامُرُنِي بِطَلَاقِهَا، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ البَابَ أَوْ احْفَظْهُ» الترمذي [4] .
787.وعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي لَمْ تَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجْتُ، وَإِنَّهَا تَامُرُنِي بِطَلَاقِهَا، وَقَدْ أَبَتْ عَلَيَّ إِلَّا ذَاكَ، فَقَالَ:"مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تَعُقَّ وَالِدَتَكَ، وَلَا أَنَا الَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، غَيْرَ أَنَّكَ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ"
(1) صحيح البخاري (8/ 6) (5991) [ش (ليس الواصل بالمكافئ) أي إن الذي يصل غيره مكافأة له على ما قدم من صلة مقابلة له بمثل ما فعل ليس بواصل حقيقة لأن صلته نوع معاوضة ومبادلة. (إذا قطعت رحمه وصلها) إذا قاطعه غيره قابله بالصلة]
(2) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 314) صحيح
(3) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (1/ 150) 435 - (صحيح)
(4) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 311) (1900) صحيح
(الوالد أوسط أبواب الجنة) أي طاعته سبب لدخول الولد من ذلك الباب وهو يشمل الأم بل هي أولى لكثرة الحث على برها، والحديث مسوق لذلك والمراد من الأوسط الخيار. التنوير شرح الجامع الصغير (11/ 54)