فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 2832

1026. عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ سَعْدٌ:"رَجَعْنَا فِي الْحِجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعٍ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ"النسائي [1]

1027. عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ بِسِتٍّ، أَوْ سَبْعٍ، قَالَ:"مَا أَدْرِي، أَرَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجَمْرَةَ بِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ؟"أحمد [2]

1028. عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ. الموطأ [3]

1029. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ:"رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَاخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [4] "

1030. عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» مسلم [5] .

1031. عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي الجِمَارُ عَلَى نَاقَةٍ لَيْسَ ضَرْبٌ، وَلَا طَرْدٌ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ» الترمذي [6] .

(1) السنن الكبرى للنسائي (4/ 186) (4069) صحيح

(2) مسند أحمد ط الرسالة (5/ 464) (3522) صحيح

قال العلامة بدر الدين العيني في"عمدة القاري"10/ 88 في تعليقه على تبويب البخاري بأن رمي الجمار بسبع حصيات: ويُستفاد منه أن رمي الجمرة لابد أن يكون بسبع حصيات وهو قولُ أكثرِ العلماء، وذهب عطاء إلي أنه إن رمى بخمس أجزأه، وقال مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج من قال بذلك بما رواه النسائي من حديث سعد بن مالك رضي الله عنه، قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله تعالي عليه وآله وسلم وبعضنا يقول: رميت بست حصيات، وبعضنا يقول: رميت بسبع فلم يعب بعضنا على بعض (سلف في"المسند"برقم 1349 وسنده ضعيف) ، وروى أبو داود والنسائي أيضًا من رواية أبي مِجْلز، قال: سالت ابن عباس رضي الله تعالي عنهما عن شيء من أمر الجمار، فقال: ما أدري رماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بست أو سبع، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الواجب سبع، كما صُحح من حديث ابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وأجيب عن حديث سعد بأنه ليس بمسند، وعن حديث ابن عباس أنه ورد على الشك من ابن عباس، وشك الشاك لا يقدح في جزم الجازم، فإنه رماها بأقل من سبع حصيات، فذهب الجمهور فيما حكاه القاضي عِياض إلي أن عليه دمًا، وهو قول مالك والأوزاعي، وذهب الشافعي وأبو ثور إلي أن على تارك حصاة

مُدا من طعام، وفي اثنتين مُدين، وفي ثلاث فأكثر دمًا، وللشافعي قول آخر: أن في الحصاة ثلث دم، وله قول آخر: أن في الحصاة درهمًا، وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلي أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعليه دم، وإن ترك أقل من نصفها، ففي كل حصاة نصف صاع.

(3) موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 596) (1529) صحيح

(4) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 352) (1297) - (لتأخذوا مناسككم) هذه اللام لام الأمر ومعناه خذوا مناسككم]

(5) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 352) (1299 م)

(6) سنن الترمذي ت شاكر (3/ 238) (903) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت