فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 2832

1003. عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ، غَيْرَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَصُمْ» الدارمي [1]

1004. عَنْ مَهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ» أبو داود [2]

1005. عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ، «كَانَ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ» النسائي [3]

1006. عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ المَلِكِ إِلَى الحَجَّاجِ: أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: «الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ» ، قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَاسِي ثُمَّ أَخْرُجُ، فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الحَجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الوُقُوفَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: «صَدَقَ» البخاري [4]

1007. عَنْ محمد الباقر، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «سَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ له حَتَّى إِذَا انْتَهَى

(1) السنن الكبرى للنسائي (3/ 228) (2840) والمعجم الكبير للطبراني (12/ 272) (13090) وسنن الدارمي (2/ 1106) (1806) صحيح

(2) سنن أبي داود (2/ 326) (2440) قال الحافظ فى"الفتح"4/ 238: صححه ابن خزيمة والحاكم. قلت: لكنه ضعيف وصح وقفه انظر .. جامع فتاوى الصحابة رضي الله عنهم (ص: 2557، بترقيم الشاملة آليا)

قال الخطابي: هذا نهي استحباب لا نهي إيجاب، وإنما نهي المحرم عن ذلك خوفًا عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام، فأما من وجد قوة، ولا يخاف معها ضعفًا فصوم ذلك اليوم أفضل له إن شاء الله، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"صيامُ يومِ عرفَة يُكفر سنتين: سنة قبلها، وسنة بعدها."

قال ابن القيم: وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أفطر بعرفة، وصح عنه أن صيامه يكفر سنتين، فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه، ولأهل عرفة فطره، لاختياره - صلى الله عليه وسلم - ذلك لنفسه وعمل خلفائه بعده بالفطر، وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد، وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة، فلا يستحب لهم صيامه. سنن أبي داود ت الأرنؤوط (4/ 103)

(3) السنن الكبرى للنسائي (3/ 227) (2837) صحيح

(4) صحيح البخاري (2/ 162) (سرادق) ما يحيط بالخيمة وله باب بدخل منه إلى الخيمة. (ملحفة) إزار كبير. (معصفرة) مصبوغة بالعصفر. (فأنظرني) أخرني وانتظرني. (أفيض) أغتسل من الإفاضة وهي صب الماء بكثرة. (الرواح) عجل بالذهاب إلى الموقف. (السنة) طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (هذه الساعة) أي وقت الهاجرة. (فأقصر الخطبة) في نمرة بعد الزوال. (عجل الوقوف) في الموقف في عرفة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت