الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ «فَنَكَحَ النَّاسُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ» الطبراني [1]
2143. عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودِيَّةً» ابن أبي شيبة [2]
2144. عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَجِدُ سَبِيلًا إِلَى الْمُسْلِمَاتِ، وَتَزَوَّجْنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ، وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ» ابن أبي شيبة [3]
2145. عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَاسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ» ابن أبي شيبة [4]
2146. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا كَانُوا حَرْبًا» قَالَ الْحَكَمُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ"ابن أبي شيبة [5] "
2147. عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: «نِسَاءُ أَهْلُ الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» ابن أبي شيبة [6]
2148. عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَلَا بَاسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ» ابن أبي شيبة [7]
2149. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،"كَانَ المُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ، يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ، لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ، وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ - ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ - وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ العَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا، وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ"وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ
(1) المعجم الكبير للطبراني (12/ 105) (12607) حسن
(2) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 475) (16167) صحيح
(3) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 475) (16169) صحيح
(4) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 475) (16172) صحيح مقطوع
(5) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 476) (16177) صحيح
(6) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 476) (16178) صحيح مقطوع
(7) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 476) (16180) صحيح مقطوع