فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 2832

874.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [1]

875.عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمْرٍ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» الطبراني [2]

876.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، فَأَصَابَهُ وَضَحٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» الطبراني [3]

877.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ، وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ، إِلَّا نَفْسَهُ» ابن ماجة [4]

20 -باب طرف من معيشته - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (انظر كتاب التاريخ والسيرة والمناقب باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه)

878.عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا» أبو داود [5] .

879.عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [6] .

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 871) 3852 - (صحيح)

قال ابن الأثير في"النهاية": الغَمَر بالتحريك: الدَّسَم والزُّهومة من اللحم، كالوَضَوء من السَّمْن.

(2) المعجم الأوسط (5/ 324) (5441) صحيح

(3) المعجم الكبير للطبراني (6/ 35) (5435) صحيح [ش - (غمر) الغمر هو الدسم والزهومة من اللحم.]

(4) سنن ابن ماجه (2/ 1096) (3297) صحيح

(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 868) 3839 - (صحيح لغيره)

قال الخطابي: والأصل في هذا أنه إذا كان معلومًا من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم لحم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمور، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف، فأما مياههم وثيابهم، فإنها على الطهارة، كمياه المسلمين وثيابهم، إلا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات، أو كان من عادتهم استعمال الأبوال في طهورهم، فإن استعمال ثيابهم غير جائز، إلا أن يعلم أنه لم يصبها شيء من النجاسات، والله أعلم. والرَّحْض: الغسل.

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 868) 3838 - (صحيح)

قال الخطابي: ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الاطلاق، من غير غسل لها وتنظيف.

وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه في هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت