فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 2832

1803. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ"لَا يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، وَكَانَ إِذَا قَالَ:"سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"قَالَ:"رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ ..."وَذَكَرَ الْحَدِيثَ". ابن خزيمة [1]

1804. عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ"أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَمَّهُمْ، يَعْنِي فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ"أبو داود [2]

1805. عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ، إِلَّا فِي النِّصْفِ» يَعْنِي مِنْ رَمَضَانَ"ابن أبي شيبة [3] "

1806. عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أُبَيًّا أَمَّ النَّاسَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَصَلَّى بِهِمُ النِّصْفَ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَقْنُتُ، فَلَمَّا مَضَى النِّصْفُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَلَمَّا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَبَقَ وَخَلَّى عَنْهُمْ، فَصَلَّى بِهِمُ الْعَشْرَ مُعَاذٌ الْقَارِيُّ خِلَافَةَ عُمَرَ"ابن المنذر [4] "

1807. عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: «فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، كَذَلِكَ عُلِّمْنَا» ابن أبي شيبة [5]

1808. عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْقُنُوتُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا» قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ، لَا يَرَاهُ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ» ابن أبي شيبة [6]

1809. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ» الطبراني [7]

(1) أخرجه ابن خزيمة في"صحيحه" (1/ 647) برقم: (619) ، (2/ 278) برقم: (1097) والطبراني في"الأوسط" (5/ 305) برقم: (5386) صحيح

ومثله من حديث عبد الله بن عباس، أخرجه الطبراني في"الكبير" (11/ 146) برقم: (11316)

(2) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 701) (4299) وتهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 288) (1428) (صحيح لغيره)

(3) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 98) (6932 و6933) صحيح

(4) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 206) (2711) فيه انقطاع

وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَيَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عُمَرَ، وَمُعَاذٌ الْقَارِيُّ» . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: «وَهُوَ أَنْ يَقْنُتَ فِي السُّنَّةِ كُلِّهَا فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ» ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ، وَبَلَغَنِي أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يُفْتِي بِهِ. وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنْ لَا يَقْنُتَ فِي الْوِتْرِ، وَلَا فِي الصُّبْحِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى"عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ، وَلَا فِي الْوِتْرِ أَيْضًا وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ:"الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ بِدْعَةٌ، وَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَقْنُتُ أَنَا فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا أَعْرِفُ الْقُنُوتَ قَدِيمًا»

(5) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 99) (6938) صحيح

(6) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 99) (6940) صحيح مقطوع

(7) المعجم الكبير للطبراني (9/ 238) (9165) حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت