فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 2832

428.عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «تَرَبَّصُ سِنِينَ، ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ابن أبي شيبة [1]

429.عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَا: «إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ» ابن أبي شيبة [2]

430.عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا، أَوْ يَاخُذُهُ الْعَدُوُّ، قَالَ: «تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَتُهُ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ، حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا، أَوْ يَبْلُغَهَا أَنَّهُ مَاتَ» ابن أبي شيبة [3]

431.عَنْ عَمْرِو بْنِ هرم، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ امْرَأَةٍ غَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا زَمَانًا لَا تَعْلَمُ لَهُ بِمَوْتٍ وَلَا حَيَاةٍ؟ قَالَ: «تَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ» ابن أبي شيبة [4]

432.عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَاتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا» ابن أبي شيبة [5]

433.عَنْ سُهَيْمَةَ بنت عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ، قَالَتْ:"نُعِيَ إِلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَأَبِيلَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ، فَقَدِمَ زَوْجِي الْأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: «كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى حَالِي هَذِهِ؟» قُلْنَا: قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ، وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ، فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ الْآخَرِ أَلْفَيْنِ"ابن أبي شيبة [6]

434.عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا» رواه أبو داود ومسلم [7] .

435.قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أَتَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَمْ تَخْرُجَانِ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: لَا , فَقُلْتُ: أَتَتَرَبَّصَانِ حَيْثُ أَرَادَتَا , فَقَالَ جَابِرٌ: لَا"معاني الآثار [8] "

(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 521) (16718) صحيح

(2) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 522) (16723) صحيح

(3) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 521) (16711) صحيح مقطوع

(4) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 521) (16713) حسن مقطوع

(5) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 521) (16714) صحيح مقطوع

(6) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 522) (16726) حسن

(7) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 484) 2297 - أخرجه مسلم (1483)

قال الإمام النووي في"شرح مسلم"10/ 91: هذا الحديث دليل لخروج البائن للحاجة، ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة، وقال في البائن: لا تخرج ليلًا ولا نهارًا. وقال في"المغني"11/ 297: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها ... ، واستدل بهذا الحديث وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلًا إلا لضرورة.

(8) شرح معاني الآثار (3/ 79) (4579) حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت