فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 2832

1997. عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ وَقَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَالْعَصْرَ فَمَرَّ بِمَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ الْعَصْرُ فَدَخَلَ فَصَلَّى فِيهِ مَعَهُمْ» ابن أبي شيبة [1]

1998. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: صَلَّيْتُ الْعَصْرَ فِي أَهْلِي ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ الْأَسْوَدِ، فَمَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ، فَقَالَ: «ادْخُلْ بِنَا نُصَلِّي» فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، قَالَ: «وَإِنْ كُنْتُ» ابن أبي شيبة [2]

1999. عَنْ وَابِصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ -". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3] .

2000. عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ، قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى، فَقَضَى الصَّلَاةَ، فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ قَالَ: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ» ابن ماجة [4]

(1) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 77) (6665) صحيح مقطوع

(2) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 77) (6667) صحيح مقطوع

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 151) 682 - (صحيح لغيره)

قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يُصلّي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي.

وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضًا قالوا: من صلى خلف الصف وحده يُعيد، منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع.

واستظهر الشيخ ابن تيمية صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. انظر"مجموع الفتاوى"23/ 396.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ثَبَّتَ هَذَا الْحَدِيثَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَهُمَا مِنْ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُدْفَعَانِ عَنْهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ يُقَوِّيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُعِدْ» وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ خَالَفَ هَذَا الْقَوْلَ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابِ"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4/ 184) (1996) "

(4) سنن ابن ماجه (1/ 320) (1003) صحيح

قوله:"فرأى رجلًا فردًا يصلي خلف الصف": كأنه كان مسبوقا، فقام يتم ما فاته مع الإمام.

وقوله:"لا صلاة للذي خلف الصف"ظاهره بطلان صلاة الفرد خلف الصف مطلقا، لضرورة أم لغير ضرورة (وبه يقول أحمد وإسحاق) ، ومن لا يرى البطلان (وهم الجمهور) حمله على نفي الكمال، والإعادةُ على التأديب أو على النصح، والله تعالى أعلم. قاله السندي في"حاشية المسند".

واستظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى"23/ 396 صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.

وقال ابن أبي شيبة في"المصنف"2/ 193: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن في الرجل يدخل المسجد فلا يستطيع أن يدخل في الصف، قال: كان يرى ذلك يجزيه إن صلى خلفه. سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (2/ 136)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت